الشيخ الأنصاري
102
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
علم وزن الظرف والمظروف ، وقلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفردا فإندار أي مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم . وهل هو منوط بالمعتاد بين التجار والتراضي ، أو بغير ذلك ؟ فالكلام في تعيين مقدار المندر لأجل إحراز شرط صحة بيع المظروف بعد قيام الاجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير ( 1 ) ، أو بإخبار البائع . وإلى هذا الوجه ( 2 ) ينظر بعض الأساطين ، حيث ( 3 ) أناط مقدار المنذر بما لا يحصل معه غرر .